العلامة المجلسي

104

بحار الأنوار

وروي إن فاتك شئ من الصلاة مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للامام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام ، وهي لك ثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ، وأما إذا حفظت الركوع والسجود ( 1 ) . وقال : وأما إذا أدركت الامام وقد ركع وكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، فان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ، فان وجدت وقد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، وإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع فإذا قعد في الرابعة فاقعد معه ، فإذا سلم الامام فقم فصل الرابعة ( 2 ) . وقال : أتموا الصفوف وأما إذا رأيتم خللا فيها ، ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتم الصف الذي خلفك ، وتمشي منحرفا ( 3 ) . وقال : يؤم الرجلان أحدهما صاحبه يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 4 ) . وسئل عن القوم يكونون جميعا أيهم أحق أن يؤمهم ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده ، وقال : أكثرهم قرآنا وقال : أقدمهم هجرة فان استووا فأقرأهم ، فان استووا فأفقههم فان استووا فأكبرهم سنا ( 5 ) . وقال : وأما إذا صليت خلف الامام يقتدى به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ، فلم تسمع فاقرأ وإذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ( 6 ) .

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة . ( 2 ) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة . ( 3 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة . ( 4 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة . ( 5 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة . ( 6 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة .